النووي

102

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

رمي الصيد بالبندق 6 - مسألة : رمي الصيد بالبندق ، هل هو حلال أم حرام ؟ . الجواب : هو حلال ؛ لأنه طريق إِلى اصطياده ، والاصطياد مباح ، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفَّل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنَّهُ نَهَى عن الْخَذْفِ وقال : إِنَة لا يَنْكِ ( 1 ) الْعَدُوَّ ، ولا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ " . فمقتضى هذا الحديث إِباحةُ الصيد بالبندق ، والله أعلم ( 2 ) . وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري : أنه كره رميَ البندق في القرى ، ولا يرى به بأسًا فيما سواها ، وإِنما نهى عنه في القرى خوفًا من أن يُصيب إِنسانًا ( 3 ) بخلاف الصحراء . والله أعلم . * * *

--> ( 1 ) الخذف : بسكون الذال هو رميك حصاة ، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها . اه - . من النهاية . نكى في العدو قتل فيهم وجرح ؛ ينكي نكاية . اه - . مختار . ( 2 ) وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتله البندق والحجر وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده كذا في الفتح . اه - . أو يصاد بإرسال نحو سهم أي : من كل محدّد لا مُثَقَّل ، كبندق الرصاص فلا يحل إذا أدرك فيه حياة مستقرة ، وكذا لو وضع في البندق محددًا لأنه إنما ذبح بالتحامل لا بنفسه . اه - . الشرقاوي على التحرير 2 / 459 . كتبه محمد . ( 3 ) نسخة " أ " : أحدًا .